العلامة الحلي

325

مختلف الشيعة

وفي غيره ( 1 ) . وهو الأقرب . لنا : قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) ( 2 ) وتحريم الأعيان غير ممكن ، وأقرب مجازاتها جميع المنافع والتصرفات فيحمل عليه ، والأخبار ( 3 ) الدالة على المنع من استعماله جلد الميتة . واحتج الشيخ بالأصل ، وهو ممنوع ، للخروج عنه بالآية . تذنيب : قال الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تجعل جلد الخنزير دلوا يستقى به الماء ( 4 ) . وهو مشكل ، لأنه لا يقع عليه الذكاة ، فهو جلد ميتة فيندرج تحت النهي . مسألة : قال الشيخ في النهاية : جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية يجوز استعماله قبل الدباغ وبعده وما لم يذك لا يجوز استعماله قبل الدباغ ولا بعده ، وما لا يؤكل لحمه ضربان : ضرب منه لا يجوز استعماله لا قبل الذكاة ولا بعدها ، دبغ أو لم يدبغ ، وهو جلد الكلب والخنزير . والثاني يجوز استعماله إذا ذكي ودبغ إلا في الصلاة ، وهي جلود السباع كلها مثل : النمر والذئب والفهد والسبع والسمور والسنجاب والأرنب وما أشبه ذلك من السباع والبهائم ، وقد رويت رخصة في جواز الصلاة في السمور والسنجاب والفنك ، والأصل ما قدمناه ( 5 ) . وقال المفيد : ولا يؤكل الأرنب فإنه مسخ نجس ( 6 ) . وهو يعطي نجاسة المسوخ .

--> ( 1 ) المهذب : ج 2 ص 442 . ( 2 ) المائدة : 3 . ( 3 ) ق 2 : وللاخبار . ( 4 ) المقنع : ص 141 وفيه : ( وإياك أن تجعل ) . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 99 - 101 ، مع اختلاف . ( 6 ) المقنعة : ص 578 .